جنوب إفريقيا تطلب من محكمة العدل “أمر إسرائيل بالانسحاب الفوري من رفح”

ليبيا تعلن انضمامها للدعوى المقامة ضد إسرائيل في المحكمة

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن جنوب إفريقيا طلبت منها أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من مدينة رفح، ضمن إجراءات طارئة إضافية بسبب الحرب في غزة.

وتسعى جنوب إفريقيا في طلبها المنشور الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات طارئة إضافية في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في رفح، والتي تعتبر “الملاذ الأخير” للفلسطينيين في غزة.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر “إسرائيل بالانسحاب على الفور ووقف هجومها العسكري في رفح”، فضلاً عن السماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول من دون عوائق إلى غزة.

وقالت جنوب إفريقيا إن العملية العسكرية الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين في غزة، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تجويعهم بمنع دخول المساعدات الإنسانية.

وجاء في طلب جنوب إفريقيا: “الذين نجوا حتى الآن يواجهون الموت الوشيك الآن، ويتعين صدور أمر من المحكمة لضمان بقائهم على قيد الحياة”.

وتصدر محكمة العدل الدولية أحكامها عموماً في طلبات التدابير الطارئة في غضون أسابيع قليلة. ويستغرق الأمر سنوات على الأرجح قبل أن تبت المحكمة في موضوع القضية.

وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكن ليس للمحكمة أي وسيلة لتنفيذها.

وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، أمرت محكمة العدل الدولية في يناير إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

ليبيا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا

وفي السياق، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تقديم ليبيا “إعلان تدخل” في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة.

وكانت كولومبيا قد طلبت الشهر الماضي التدخل كطرف في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ثم تبعتها تركيا في مطلع الشهر الجاري بإعلان انضمامها إلى الدعوى.

ويحق للدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التدخل في إجراءات الدعوى القضائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى