مجموعة السبع توضح موقفها من قرار اعتقال مجرم الحرب نتنياهو
أكد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الثلاثاء، إن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها “الخاصة” في ما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.
وذكر وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما: “نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة”.
من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن دعمهم “لوقف فوري لإطلاق النار” في لبنان، معتبرين أن “الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي”.
وقالوا في البيان الختامي: “ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله“.
وأضافوا: “حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه”.
وبشأن الحرب في أوكرانيا، أوضحوا أن إطلاق روسيا الأسبوع الماضي صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا هو دليل على “سلوكها المتهور والتصعيدي”.
ودانوا “بأشد العبارات الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي لروسيا وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي”.
كما أشاروا إلى أن “دعمهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيبقى ثابتا”.
قرار المحكمة الجنائية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، فيما أعلنت العديد من دول العالم استعدادها لتنفيذ قرارات المحكمة.
ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها.
وأعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة الجنائية في بيان إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، “أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي”. وقال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية للتلفزيون العربي إن قرار المحكمة بات ونهائي وغير قابل للطعن.
وجاء في بيان المحكمة أن “جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب”، مضيفاً أن هناك “أسبابا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
جرائم نتنياهو وغالانت
وقالت المحكمة الجنائية: “يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
كما وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.
وأضافت أن المحكمة رأت أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل”، .
كما أضافت: “يستند هذا الاستنتاج إلى دور نتنياهو غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها.
ووجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية”.
التجويع والقتل
كما “لاحظت الدائرة أن القرارات التي تسمح أو تزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة كانت مشروطة في كثير من الأحيان. ولم يتم اتخاذها للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع المحتاجة بشكل كافٍ.
وتابعت المحكمة، في الواقع، كانت هذه الإجراءات استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو طلبات من الولايات المتحدة. وفي كل الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية”.
ورأت المحكمة أنه “لا يمكن تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية”.
وقالت إن إسرائيل لم تسمح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية “على الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة”.
وأضافت المحكمة الجنائية أنها وجدت “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مشيرة إلى أن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفاً معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة المدنيين، بما في ذلك الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.
وأردفت أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت”.
استهداف المشافي
وتابع البيان أن “الشخصين (نتنياهو وغالانت) مسؤولين أيضاً عن إلحاق معاناة شديدة من خلال أفعال لاإنسانية بأشخاص يحتاجون إلى العلاج. وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية وأعمال غير إنسانية أخرى”.
أضافت المحكمة أن “السلوك المذكور (استهداف المشافي) حرم جزءاً كبيراً من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان كانوا مستهدفين على أساس سياسي و/أو وطني. وبالتالي وجدت الدائرة أن جريمة الاضطهاد قد ارتُكبت”.
وخلصت المحكمة إلى “وجود أسباب معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة. وعلى الرغم من وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فشلا في القيام بذلك”.
طعون إسرائيلية
وبخصوص طعون وطلبات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قالت المحكمة إن الدائرة استقبلت طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر/أيلول 2024.
في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى “المواطنين الإسرائيليين” بشكل أكثر تحديدًا، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وقالت المحكمة فيما يتعلق بالطلب الأول، إن الدائرة لاحظت “أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبًا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق.
وعلاوة ما سبق، اعتبرت الدائرة أنه بموجب المادة 19(1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) قبل إصدار أمر الاعتقال. وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه”.
كما رفضت الدائرة طلب إسرائيل بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي، وأشارت إلى أن “الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح من جانب الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق”.
واعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الموقف ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال”، وفق بيان المحكمة.