إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية
جنوب إفريقيا تتهما بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة
بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسببت بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين والأطفال، وتهجير أكثر من 90% من سكان القطاع، تعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.
ومحكمة العدل الدولية، التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية القائمة على المعاهدات، والتي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا – والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل – مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
قضية جنوب إفريقيا
تقول جنوب إفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب” لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل، “من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها”، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل “فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.
موقف إسرائيل
ووصفت إسرائيل الاتهام بأنه لا أساس له، وقال متحدث باسم حكومة اليمين الفاشي الإسرائيلي إن “اتهام فرية الدم السخيف” الذي توجهه جنوب إفريقيا يهدف إلى إثارة الكراهية القاتلة لليهود.
وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها الأسبوع المقبل.
من المقرر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني. ويعد طلب جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
وغالبا، يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة، فإن المحكمة تحتاج فقط أولا أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، ليست هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليا ويشكل سابقة قانونية.
فترة صدور الحكم النهائي
إذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيا، فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليست لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي. وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، يمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.
وليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.